المحقق الكركي

108

جامع المقاصد

وناب عنه في القبض . ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن . ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها ،